المحقق النراقي
411
الحاشية على الروضة البهية
إن كان دخول البلد قبل الزوال ؛ لأنّه مسافر ما لم ينو الإقامة . قوله : في بلده . متعلّق بالأذان . أي : الأذان الواقع في بلده ، أو في بلد نوى فيه الإقامة قبل القدوم ، أو قبل الرؤية أو السماع ، وكذا إن كانت النيّة مقارنة للرؤية أو السماع . أمّا لو نوى بعده فيتحقّق القدوم من حين النيّة ؛ لأنّه قبلها مسافر شرعا . قوله : صحّته . أي : صحّة الصوم فيما كان شرطا للصحة كالجميع ووجوبه فيما كان شرطا للوجوب كغير الكافر . قوله : بعده . أي : بعد زوال العذر [ وعدم تناول ] المفطر . قوله : لا يسمّى صوما . أي : شرعا . قوله : وغيرهما . من تقيّة ، وشيخوخة ، وحيض ، ونفاس والخوف على ولده ونحو ذلك . قوله : كالمرتد . « الكاف » زائدة أو بمعناها ، والفرد الآخر المرتدة . قوله : في الكلّية . أي : الكلّية المذكورة بقوله : « ويقضيه كلّ تارك له » . قوله : تقييدها . أي : تقييد الكليّة . قوله : فإن الفدية . ويمكن أن يعتذر للمصنّف عمّا سوى الأخير : بأن المتبادر من قوله : « يقضيه » ، وكذا [ كلّ ] فعل يسند إلى المكلّف اشتراطه بالتمكّن المعتبر شرعا وهو مفقود فيهم ، بل يمكن ذلك في الأخير أيضا حيث إنّ وقت قضاء كلّ رمضان ما بينه وبين الرمضان الآتي . قوله : عبد اللّه بن سنان .